كفالة القانون سرية المراكز المالية لعملاء البنوك إلا فى الأحوال والإجراءات التى حددها على القائمين على تلك البنوك وعملائها والعاملين بالجهات الأخرى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net